عنوان الفتوى : شروط جواز بيع السلم
فضيلة الشيخ ..أرجو منك إيضاح لي ما يلي: من شروط السَلَم أن يكون في الذمه ما معنى ذلك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسَـلَم هو من أنواع البيع الجائزة، وهو بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاً، ومن شروط المسلم فيه أن يكون في الذمة أي يكون مؤجلاً إلى أجل معلوم. وقد بوب البخاري لذلك فقال: باب السلم إلى أجل.
وشرط كون المسلم فيه مؤجلاً هو مذهب الجمهور، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه.
قال ابن قدامة في المغني: فأمر بالأجل، وأمره يقتضي الوجوب، ولأنه أمر بهذه الأمور تبيينا لشروط السلم، ومنعاً منه بدونها، ولذلك لا يصح إذا انتفى الكيل والوزن، فكذلك الأجل.
وقد أجاز الشافعية السلم الحال، وقالوا: إذا جاز مؤجلاً مع الغرر فجوازه حالاً من باب أولى.
والله أعلم.