عنوان الفتوى : يجب الوفاء بالنذر معلقاً أو مطلقاً
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النذرزوجتي تنوي الحج عن أبيها ووالدها متوفى ولكن قد حجت من قبل ولكن نذرت لشيء ما ولكن هي قد سمعت أن النذر تطاول على الله وهي تريد أن تحج أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النذر المعلق على شرط مكروه على الراجح من أقوال أهل العلم ولكنه مع ذلك يلزم الوفاء به، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
3723، والفتوى رقم: 4727.
وعليه فيلزم هذه المرأة أن تحج عن أبيها إذا حصل ما علقت عليه النذر، هذا إذا كان نذرها معلقاً، أما إن كان غير معلق فلا كراهة فيه ويجب الوفاء به بالأولى.
والله أعلم.