عنوان الفتوى : بطلان بيع الوكيل دون إذن موكله
ما الحكم في أخت استغلت توكيل قديم من أخيها سبق أن قالت له إنه ضاع، وقامت ببيع قطعة أرض ملكه لنفسها بدون علمه؟ وما هو التصرف السليم الواجب على هذا الأخ؟ مع العلم أن جميع محاولات الحوار معها أو وساطة الأهل لإقناعها عن التراجع أن ترجع له أرضه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الوكيل الالتزام بما وكله فيه موكله، ولا يتعداه، وحيث إن ظاهر السؤال أن الأخ لم يوكل أخته في بيع الأرض، فيحرم بيعها دون إذنه ويقع باطلا، وتظل الأرض باقية شرعا على ملك أخيها، وانظر الفتوى رقم: 36888.
وينبغي أن يبين لتلك الأخت بشاعة ما فعلت من كذبها، واحتيالها على أخيها، واغتصابها لأرضه ظلما، كما ينبغي ترهيبها بنحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين. متفق عليه. وانظر الفتوى رقم: 102040.
وللأخ أن يقاضيها إن كان ذلك مجديا، وإن رأى ترك ذلك إبقاء على صلة الرحم، فهو فضل منه يُحمد ويؤجر عليه إن شاء الله.
والله أعلم.