عنوان الفتوى : حكم صرف الأولاد من أموال المريض الطاعن في السن لرعايته
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو حرمة التصرف في مال الغير دون إذنه.
وما ذكرته في سؤالك من أمراض أمك لا يجيز لأوليائها التصرف في مالها دون إذنها، ما لم يصل حالها إلى العته، وقد سبق بيان حقيقة العته في الفتويين: 53624، 199245، وما أحيل عليه فيها، كما قد سبق بيان الولاية وترتيبها في الفتوى رقم: 37701، وما أحيل عليه فيها. ومنها يتضح أن ولايتكم على مال أمكم لا تصح إلا بوصاية أو من جهة مخولة بذلك.
وأيضًا فالمعتوه إنما يجوز لأوليائه التصرف في ماله بما فيه مصلحته.
وبخصوص شراء المقبرة: فإنما يعتبر مصلحة لها عند عدم توفر مقبرة عامة مجانية يتيسر الدفن فيها، وإلا فلا. وانظري الفتوى رقم 22552.
والله أعلم.