عنوان الفتوى : حكم من تعاقد على شراء مسكن ثم تبين له ربوية المعاملة ولا يسمح له بإلغاء العقد
أتممت التعاقد على وحدة سكنية في مشروع الدولة القومي لإسكان محدودي الدخل قبل أن أعرف أنها حرام بسبب أنها بنظام التمويل العقاري ـ البنك الممول، الطرف الثالث ـ وبعد سؤال حضراتكم عنها وبيان حرمتها وإيضاح أنني غير مضطر قدمت طلبا بإلغاء التعاقد ورد الوحدة، ولكنني فوجئت بالرد بعدم جواز إلغاء العقد، وللعلم فإنه لا يتاح الدفع النقدي، وشرط الالتزام بنظام التمويل العقاري، ففي هذة الحالة ماذا أفعل؟ وهل أحتفظ بها؟ وما هي شروط التوبة منها؟ أم أبيعها لشخص آخر على غير ملة الإسلام، لأنه لا يفرق معه الحلال من الحرام؟ أم ماذا أفعل حتى لا أكون واقعا في الربا؟. وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا لك في الفتوى السابقة تحت الرقم: 277741، أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
فاستغفر الله تعالى وتب إليه، واعزم على ألا تعود إلى مثل ذلك، ولو استطعت تعجيل السداد للتخلص من الفوائد فافعل ذلك، وإن كان النظام لا يتيح ذلك ولا سبيل إلى التخلص منها، فنرجو ألا يلحقك إثم، بل يكون على من ألجاك إلى ذلك مع كرهك له وعدم رضاك به.
وأما المسكن: فلا حرج عليك في الانتفاع به، ولا يلزمك بيعه أو التخلص منه، فحرمة القرض إنما تتعلق بالذمة لا بعين ما استهلك فيه.
والله أعلم.