عنوان الفتوى : يحرم التصريح ويجوز التعريض والتلويح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمطلقة أن تُخطب لشخص قبل أن تتم عدتها على العلم أنها مطلقة من قبل المحكمة طلاقاً بضرر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التصريح بالخطبة للمعتدة لا يجوز، ويجوز التلويح بها والتعريض لمن كانت في عدة الوفاة أو عدة طلاق بائن على الراجح.
ونقل القرطبي عن ابن عطية إجماع الأمة على حرمة التصريح للمعتدة بالخطبة وطلب الزواج منها، سواء كانت عدة وفاة أو رجعية أو بينونة.
وإجماعهم على جواز التعريض للمعتدة في الوفاة، ويجوز التعريض للمعتدة البائن على الراجح.
وعلى هذا؛ فإنه لا يجوز التصريح بالخطبة لهذه المرأة المعتدة، ولا يجوز التعريض كذلك بالخطبة إلا إذا كان طلاقها من قبل المحكمة طلاقاً بائناً، بمعنى أنه لم يكن لعسر في النفقة عليها أو للإيلاء منها.
فإذا كانت المحكمة طلقتها منه لعسر بالنفقة أو إيلاء، فلا يجوز التعريض لها بالخطبة وأحرى التصريح.
والحاصل أن هذه المرأة المعتدة لا يجوز التصريح لها بالخطبة، ويجوز التعريض لها بها إذا كان طلاقها بائناً، أي لا سبيل للزوج لارتجاعها إلا برضاها ورضى وليها، وعقد جديد ومهر.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حساب عدة الطلاق لمن طلقت وهي حائض
واجب المطلقة الرجعية، وحكم إخراجها من بيتها
متى يجوز للمرأة المطلقة رجعيًّا الزواج من غير زوجها الأول إذا كانت لا تريده؟
المعتدة عن طلاق تلزم بيت الزوجية
من تزوج امرأة وهي في عِدّة زوج آخر
حكم خروج المعتدة للتنزه بأطفالها إذا دخل عليها الليل وهي خارج بيتها
هجر الزوج زوجته لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها
كيفية حساب عدة الطلاق لمن طلقت وهي حائض
واجب المطلقة الرجعية، وحكم إخراجها من بيتها
متى يجوز للمرأة المطلقة رجعيًّا الزواج من غير زوجها الأول إذا كانت لا تريده؟
المعتدة عن طلاق تلزم بيت الزوجية
من تزوج امرأة وهي في عِدّة زوج آخر
حكم خروج المعتدة للتنزه بأطفالها إذا دخل عليها الليل وهي خارج بيتها
هجر الزوج زوجته لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها