عنوان الفتوى : الصدقة - الهبة - العمرى - الوصية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء إعطاء المصطلح الشرعي للتعاريف التالية:1- دفع إلى إنسان شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج؟2- دفع إلى إنسان شيئا يتقرب به إلى إنسان محب له؟3- تمليك بلا عوض في الحياة ؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

1- فإن دفع شيء إلى إنسان محتاج تقرباً إلى الله تعالى يسمى (بالصدقة).
2- أما دفع شيء إلى إنسان من أجل التودد إليه أو محبته أو نحو ذلك فيسمى بالهبه والهدية، وهو أمر مسنون لقوله عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وكل من ذينك القسمين هو تمليك بلا عوض؛ لكنه إن كان مقيداً كتمليك منفعة دار أو سيارة لشخص مدة حياته، فإن ذلك يسمى بالعمرى ، وقد أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: العمرى لمن وهبت له. رواه مسلم وغيره.
ويتم تمليك كل من الصدقة والهبة والعمرى في حياة الواهب.
أما ما عُلق فيه ملك الموهب له على موت الواهب فيسمى وصية.
والله أعلم.