عنوان الفتوى : مذهب الحنفية في طلاق القاضي إذا كانت الزوجة حائضًا
قاض في بلد عربي، وملتزم بأحكام المذهب الحنفي، أريد معرفة رأي المذهب الحنفي في طلاق القاضي إذا كانت الزوجة حائضًا؛ هل يجوز أم هو محرم؟ وأيضًا إذا رضيت المرأة بالطلاق وهي حائض، فهل رضاها ينفي تحريم طلاق الحيض؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد نص فقهاء الحنفية على أن النهي عن الطلاق في الحيض متوجه إلى الرجل؛ فيحرم في حقه، ولا يحرم في حق الزوجة أو القاضي؛ جاء في حاشية ابن عابدين المسماة: "حاشية رد المختار على الدر المختار" قوله: وفيه: أنه يلزم حل الطلاق مطلقًا في الحيض إذا رضيت به، مع أن إطلاقهم الكراهة ينافيه، فالأظهر: تعليل الخلع والطلاق بعوض بما مر عن المحيط، وبأن التخيير ليس طلاقًا بنفسه؛ لأنها لا تطلق ما لم تختر نفسها، فصارت كأنها أوقعت الطلاق على نفسها في الحيض، والممنوع هو الرجل، لا هي أو القاضي. هذا ما ظهر لي؛ فتأمل. اهـ.
فرضاها إنما يعتبر، ولا يكون معه الطلاق في الحيض محرمًا في حال كونها الطالبة له، كما هو الحال في التخيير والخلع، فإذا أوقعه الزوج فإنه محرم في حقه؛ رضيت المرأة أم لم ترض. ولذا قال ابن عابدين في كلام سابق لما ذكرناه عنه آنفًا: قوله ( لا يكره )؛ لأن علة الكراهة دفع الضرر عنها بتطويل العدة، لأن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة، وبالاختيار والخلع قد رضيت بذلك. اهـ.
والله أعلم.