عنوان الفتوى : ما حكم لبس الجوارب والمسح عليها بعد ساعتين من الوضوء؟
ما حكم لبس الجوارب والمسح عليها بعد ساعتين، أو أكثر من الوضوء؟ وما قول الشيخ ابن باز، أو صالح الفوزان، أو بن عثيمين؟ وأين أجد جميع الأحاديث التي تخص المسح، والكتب الفقهية المختصة في ذلك للحنابلة، أو غيرهم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك بعد الوضوء بساعتين, أو أكثر أن تلبس الجوربين, ثم تمسح عليهما عند الوضوء الموالي، بشرط عدم انتقاض وضوئك قبل لبسهما, فالمهم هو لبسهما على طهارة, ولا يشترط أن يكون ذلك بعد الوضوء مباشرة.
جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن باز متحدثًا عن شروط المسح: لا بد من طهارة: فيلبسها على طهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه، قال: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين»، فإذا أراد أن يمسح، فليلبسهما على طهارة -رجلًا، كان أو امرأة، مسافرًا كان، أو مقيمًا-. انتهى.
وهذا المسح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهو من المسائل المتواترة.
جاء في زاد المعاد لابن القيم: في هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين: صح عنه أنه مسح في الحضر، والسفر، ولم ينسخ ذلك حتى توفي، ووقت للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، في عدة أحاديث حسان، وصحاح، وكان يمسح ظاهر الخفين، ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع، والأحاديث الصحيحة على خلافه، ومسح على الجوربين، والنعلين. انتهى.
وللتعرف على بعض الآثار الواردة في هذا الموضوع، راجع الفتوى رقم: 68890 كما ننصحك بمراجعة هذه الآثار مع شرحها في نيل الأوطار للشوكاني.
كما ننصحك بالرجوع لكتاب الشيخ ابن عثيمين بعنوان: بحوث وفتاوى في المسح على الخفين. وهو موجود في المكتبة الإلكترونية الشاملة، إضافة إلى كتاب المغني لابن قدامة, وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 5345.
والله أعلم.