عنوان الفتوى : حكم إقامة العمال غير المستوطنين الجمعة في محل سكنهم
نحن شركة متنقلة في إنشاء مبان للقرى والهجر. أعدادنا تفوق ثلاثمائة رجل، نسافر إلى القرية، ونقيم عندهم قرابة السنتين، ثم ننتقل إلى قرى أخرى من أنحاء المملكة، وذلك على مدار السنة. فهل يجوز لنا أن نصلي الجمعة في إسكاننا، باعتبار كثرة عددنا، أم نحن في عداد المسافرين، ولا تجب علينا الجمعة؟ وماذا إذا كان بجوارنا جامع في القرية، يقيم الجمعة. فهل تجب علينا الصلاة معهم أم ماذا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر على ما ذكرت من كونكم تنتقلون بين المدن والقرى, كما هي طبيعة عملكم, فلا يجزئكم أن تصلوا الجمعة وحدكم في مساكنكم؛ لأنكم غير مستوطنين. فمن شروط الجمعة الاستيطان، عند جمهور أهل العلم, لكن إذا كان حولكم مسجد جامع، يمكنكم الوصول إليه، وجبت عليكم الجمعة؛ لكونكم مقيمين أكثر من أربعة أيام.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، جوابا لسؤال حول وجوب الجمعة على المقيمين في مراكز الحدود: لا يجوز لمنسوبي المراكز لديكم إقامة صلاة الجمعة بمفردهم؛ لأنهم غير مستوطنين، ومن شروط إقامة الجمعة الاستيطان المستمر، ولكن عليهم أن يصلوا الجمعة فيما حولهم من مساجد البلد التي تقام فيها الجمعة، إن كانت قريبة منهم، وإن لم يكن حولهم مساجد تقام فيها صلاة الجمعة من أهل البلد، فإنهم يصلون ظهرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اهـ.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 193377, والفتوى رقم: 95146.
والله أعلم.