عنوان الفتوى : على من تجب زكاة البنت العاملة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي أخت تعمل ولديها راتب شهري وهي ليست متزوجة فهل عليها إخراج زكاة الفطرعلماً بأن والدها موجود ولديه راتب شهري أيضا وهي تسكن معه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في زكاة الفطر أنها تجب على الرجل وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأبناء وغيرهم، وأختك مادام أن لها مهنة تتكسب منها ما يكفيها فقد سقطت نفقتها عن أبيها، وحينها لا يجب على الأب إخراج زكاة الفطر عنها بل تجب عليها هي من مالها، ولكن لو أخرجها الأب عنها أجزأتها ولا حرج في ذلك .
وراجع الفتوى رقم: 12043 - والفتوى رقم: 867.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب زكاة الفطر على الفقير
هل تجب زكاة فطر الأبناء على أمهم إذا تكفلت بنفقتهم طوال شهر رمضان
حكم إخراج زكاة الفطر عن الضيف
الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطر
الابن الموظف غير المتزوج هل يخرج زكاة الفطر عن نفسه أم يخرجها عنه أبوه
حكم من دفع له أهله زكاة الفطر دون علمه
هل تجب زكاة الفطر على من مات في آخر يوم من رمضان
هل تجب زكاة الفطر على الفقير
هل تجب زكاة فطر الأبناء على أمهم إذا تكفلت بنفقتهم طوال شهر رمضان
حكم إخراج زكاة الفطر عن الضيف
الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطر
الابن الموظف غير المتزوج هل يخرج زكاة الفطر عن نفسه أم يخرجها عنه أبوه
حكم من دفع له أهله زكاة الفطر دون علمه
هل تجب زكاة الفطر على من مات في آخر يوم من رمضان