عنوان الفتوى : الأدلة على تحريم نشر فيديوهات دينية أو علمية فيها صور نساء متبرجات
حفظكم الله. أود الاستفسار، و
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن نشر الفيديوهات المشتملة على صور النساء المتبرجات، لا يجوز مطلقا -سواء كانت دينية، أم غيرها- وهذا الحكم مبني على أمرين:
الأول: حرمة النظر إلى صور النساء المتبرجات، وهذا أمر جلي، والأدلة عليه ظاهرة، كقوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}، ومن السنة: ما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس، قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم، مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله، ويكذبه.
والأمر الثاني: حرمة الإعانة على المحرم، إذ من الأمور المقررة في الشرع، أن الإعانة على معصية الله محرمة، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وقد جاءت أدلة كثيرة تبين أن من أعان على المعصية، فإن عليه من الإثم مثل ما على فاعلها. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، فعمل بها بعده، كتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فعمل بها بعده، كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء. وعن جابر، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. أخرجه مسلم.
وابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه. أخرجه أبو داود، وصححه الألباني.
فنشر الفيديوهات المشتملة على صور لنساء متبرجات لا يجوز، ويخشى أن يبوء ناشرها بإثم من ينظر إليها.
وكون (الغاية من نشرها هي تعريف الناس بحقيقة الخونة الكائدين للمسلمين، وليس نشر الصور التي تظهر بها النساء) -كما ذكر السائل- لا تسوغ نشرها، ولا تبيحه، والغايات الحسنة، لا تسوغ ارتكاب الوسائل المحرمة.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 163599، والفتوى رقم: 124730، والفتوى رقم:180249.
والله أعلم.