عنوان الفتوى : إذا كان للدائن مال عند المدين المعسر أو المماطل فعليه زكاة ماله عند قبضه لسنة واحدة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
حان وقت زكاة مالي ، ولي بعض المال عند الناس حيث قد اقترضوا مني ولم يرجعوا مالي وعلي أيضا ديون تقارب مالي عند الناس فماذا أعمل في هذه الحالةهل تجب علي زكاة في مالي الذي عند الناس وعلي الديون ؟؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال الذي لك عند الناس يزكى إن كان على مليء غير مماطل وحال عليه الحول، لأنه حينئذ حكمه حكم الوديعة متى أردت أن تأخذه أخذته ، أما إن كان هذا المال عند رجل معسر أو مماطل فإنه يزكى عند قبضه لسنة واحدة وإن كان قد بقي عند المدين سنين . وأما الديون التي عليك فإنها تخصم من مالك ثم تزكي الباقي.
والله أعلم.