عنوان الفتوى : حكم وكيفية تطهير الأسهم المختلطة
أخذت قرضا بغرض الزواج ولم أتزوج بعد، فشغلته في سوق الأسهم السعودي. ولدي استفساران: الاول: أنني قد دخلت في سهم مختلط ، لكن نشاطه مباح، وقد اشتريت أسهما بقيمة حوالي 54 ألفا وبعتها، ودخلت بعدها بسهم آخر نقي، وخسرت وبقي من قيمة الأسهم التي اشتريتها بقيمة 54 ألفا حوالي 43 ألفا، فماذا علي؟ هل أتخلص من المبلغ كاملا؟ أو من الربح فقط؟ أريد أن أحتاط ولا أقع في شبهة ولا اختلاف بين العلماء. الأمر الآخر: هناك أسهم نقية من حيث رأس مالها ونشاطاتها مباحة، ولكن قد تكون استثمرت في صناديق مختلطة على حسب فتوى المجيزين، وقد بعت أسهمها، فماذا علي في المبلغ هل حلال أم أطهره؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر بعض العلماء أن المضارب بالأسهم المختلطة، وهو من يشتري الأسهم بقصد بيعها لتحقيق ربح عاجل من فارق الأسعار يلزمه تطهير الربح بناء على أن نشاط الشركة بما فيه تلك الأنشطة المحرمة هو من أسباب ارتفاع أسعارها، فيحصل المضارب على ربح ناشىء عن ذلك النشاط، والتطهير هو إخراج النسبة المحرمة من الربح، تخلصا منها، وتدفع في مصالح المسلمين، أو تؤدى للفقراء والمساكين، يقول الشيخ القره داغي: التخلص من نسبة الحرام والشبهات في كل ربح حصل له سواء كان ربحاً تشغيلياً ـ وهو الربح الموزع سنوياً ـ أم ربحاً ناتجاً عن البيع والشراء والمضاربات، وذلك لأن السهم كما قلنا يمثل حصة شائعة من موجودات الشركة، وأن هذا الجزء المحرم إن كان ناتجاً عن فائدة، فهذا واضح في وجوب التخلص منه، وان كان ناتجاً من البيع والشراء فيجب التخلص بقدره كذلك، لأنه ناتج عن هذا الجزء المحرم، أو أنه يقابله.
وعلى هذا، فيلزمك التخلص من نسبة الحرام فيه، ولا عبرة بكونك اشتريت سهما آخر نقيا وخسرت فيه، بل انظر إلى الثمن الذي بعت به السهم المختلط، وما كان فيه من ربح أخرجت نسبة الحرام منه، وإن لم تكن قد ربحت فيه بل بعته برأس مالك أو أقل فلا شيء عليك، ومثال ذلك لو كنت اشتريت السهم المختلط ب20000 ثم بعته ب21000، ثم اشتريت سهما نقيا بذلك الثمن وبعته بخسارة 19000 فالتطهير هنا محله الألف ريال التي ربحتها من بيعك للسهم المختلط، فتخرج نسبة الحرام من تلك الألف، ولا عبرة بخسارتك في السهم النقي بعد ذلك، ونسبة الحرام في السهم لا نملك نحن تقديرها، وإنما يقدرها من يطلع على قوائم الشركة المعنية، ولبعض العلماء في المملكة العربية السعودية كالشيخ الشبيلي والعصيمي وغيرهما جهود مشكورة في بيان هذه النسب بحسب كل شركة، ولهم قوائم منشورة توضح ذلك .
وأما عن الشق الثاني من السؤال وهو بخصوص الأسهم النقية ..الخ فلا يجب عليك فيها شيء .
وننبه على أننا في الشبكة الإسلامية نرجح القول المحرّم لشراء أسهم الشركات المختلطة، وبينا أدلة الجمهور القائلين بالحرمة، وأدلة الآخرين الذين أجازوا ذلك وشرطوا له شروطاً، فنرجو مراجعة الفتوى رقم: 66665، للوقوف على تفاصيل الحكم.
والله أعلم.