عنوان الفتوى : المقاطعة التجارية للمنتجات الأجنبية تخضع للمصالح والمفاسد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤال يراودني منذ فترة: هل حاليا هناك مقاطعة واجبة لأحد المنتجات الأجنبية أو العربية؟ فأنا أصبحت أخاف أن أشتري -مثلا- بعض المنتجات. وهناك شيخ قام بحملة ضد قناة، وطلب بمقاطعة المنتجات الداعمة للقناة، فهل معنى ذلك وجوب مقاطعتي لمنتجاتها؟ ومقاطعة المنتجات الدنماركية؟ وهل عدم مقاطعتي لهم يخرجني من الملة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الإسلام قد أباح لنا أن نتعامل مع الكفار بيعًا، وشراءً، وإجارة، وغيرذلك من العقود إذا وقع العقد على ما يحل، ولا يكون ذلك من موالاتهم، فضلًا عن أن يكون ردة؛ فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتعامل معهم، وقد توفي -صلوات الله وسلامه عليه- ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير، كما في البخاري وغيره، والصحابة كذلك في عصره ومن بعده تعاملوا معهم.
غير أنه قد ترجح المصلحة في زمان ما لزوم مقاطعة منتجات دولة ما بسبب عدائها للمسلمين، ومحاربتها لهم، وإمعانها في إيذائهم؛ فيفتي العلماء بمنع التعاملات ‏التجارية وغيرها مع تلك الدولة بناء على مصلحة رأوها، وبالتالي؛ فحكم المقاطعة التجارية تابع لتقدير المصالح والمفاسد.
لذلك لا نستطيع إطلاق القول بأن هناك مقاطعة واجبة لأحد المنتجات الأجنبية أو أنها مستحبة؛ لأن المصلحة في المقاطعة تختلف باختلاف الحال والزمان والمكان، وذلك مما يقدره الراسخون في العلم من كل عصر، ولا يكون لآحاد الناس ولو كان شيخًا أو واعظًا.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 3545، 130172، 8939.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
التحاكم للقوانين الوضعية جائز إن دعت إليه الضرورة
ضوابط استعمال الحيلة لاستخراج الحقوق المشروعة
مسألة المقاطعة الاقتصادية لبعض البلاد المعادية
حكم المشاركة في الانتخابات الطلابية في الجامعات
الشورى بين الوجوب والندب
ما يفعله الإمام بعد الشورى
المفهوم الصحيح للتدرج في التشريع
التحاكم للقوانين الوضعية جائز إن دعت إليه الضرورة
ضوابط استعمال الحيلة لاستخراج الحقوق المشروعة
مسألة المقاطعة الاقتصادية لبعض البلاد المعادية
حكم المشاركة في الانتخابات الطلابية في الجامعات
الشورى بين الوجوب والندب
ما يفعله الإمام بعد الشورى
المفهوم الصحيح للتدرج في التشريع