عنوان الفتوى : أقوال العلماء في نصاب الشهادة في الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو أن تبينوا لنا حكم الشرع الحنيف في المسألة التالية:رجل يريد أن يتزوج فتاة غير أن والدة الفتاة تقول إنها رأت جدة الفتاة - أي أمها هي- ترضعه، فهل يحل له أن يتزوج هذه الفتاة أم هناك مانع في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء في شهادة المرأة في الرضاع، فرأى الحنابلة قبولها إن كانت مرضية، وبه قال طاووس والزهري والأوزاعي.
واحتجوا على ذلك بما رواه عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: وكيف وقد زعمت ذلك، فنهاه عنها أخرجه البخاري.
وقال عطاء وقتادة والشافعي: لا يقبل من النساء أقل من أربع؛ لأن كل امرأتين كرجل.
وقال أصحاب الرأي: لا يقبل فيه إلا رجلان أو رجل وامرأتان.
وقال المالكية: تقبل فيه شهادة امرأتين.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن عمر رضي الله عنه قال: فرق بينهما إن جاءت بينة، وإلا فخل بين الرجل والمرأة إلا أن يتنزها. انتهى.
والقائلون بأن التحريم لا يثبت بشهادة المرأة الواحدة حملوا حديث عقبة على التنزيه، لذا ننصحك -أخي الكريم- بالابتعاد عن هذه الفتاة.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها