عنوان الفتوى : جواز التكني بأبي القاسم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن يتكنى الرجل المسلم بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبو القاسم)؟. الرجاء إرفاق نص الحديث إن وجد.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه المسألة قد اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال: الجواز مطلقاً ، المنع مطلقاً ، المنع لمن كان اسمه محمد والجواز لغيره . والقول الأول هو الصواب إن شاء الله وذلك لما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أأسميه باسمك وأكنيه بكنيتك ؟ قال نعم، وورد عن كثير من الصحابة أنهم سموا أبناءهم بمحمد وكنوهم بأبي القاسم. كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح 10/589 ومنهم : أبوبكر وجعفر بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وحاطب بن أبي بلتعة والأشعث بن قيس رضي الله عنهم . قال القاضي عياض : وبهذا القول يقول جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصار . وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: "تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي" . فالمقصود به -كما قال المحققون- النهي عن التكني بكنيته في حال حياته خشية أن ينادى غيره بهذه الكنية فيظن هو صلى الله عليه وسلم أنه هو المراد. والله أعلم .