عنوان الفتوى : جواز التكني بأبي القاسم
هل يجوز أن يتكنى الرجل المسلم بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبو القاسم)؟. الرجاء إرفاق نص الحديث إن وجد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المسألة قد اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال: الجواز مطلقاً ، المنع مطلقاً ، المنع لمن كان اسمه محمد والجواز لغيره . والقول الأول هو الصواب إن شاء الله وذلك لما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أأسميه باسمك وأكنيه بكنيتك ؟ قال نعم، وورد عن كثير من الصحابة أنهم سموا أبناءهم بمحمد وكنوهم بأبي القاسم. كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح 10/589 ومنهم : أبوبكر وجعفر بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وحاطب بن أبي بلتعة والأشعث بن قيس رضي الله عنهم . قال القاضي عياض : وبهذا القول يقول جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصار . وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: "تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي" . فالمقصود به -كما قال المحققون- النهي عن التكني بكنيته في حال حياته خشية أن ينادى غيره بهذه الكنية فيظن هو صلى الله عليه وسلم أنه هو المراد. والله أعلم .