عنوان الفتوى : التحقيق في مسألة من أعطي مالاً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حاكم منطقة في دولة لا يهتم بأمور الناس والبلاد لديه مدير مكتب، هل يحل لمدير المكتب هذا قبول الأموال التي يعطيها له الحاكم والبيوت والسيارات وما شابه على هيئة ميزات لا يتمتع بها غيره من الناس؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن جاءه مال بغير مسألة منه فأخذه فلا حرج عليه، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء: فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. متفق عليه.
والحديث ظاهر في جواز أخذ العطية إذا كانت بغير مسألة منه ولا استشراف أي تطلع. ولهذا ترجم له البخاري رحمه الله بقوله: باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف.
لكن إذا علمت أن مال المعطي كله حرام كأن يكون اكتسبه عن طريق الغصب أو الاختلاس أو الرشوة أو نحو ذلك، وأنه يستغل نفوذه وسلطاته ليأخذ ما ليس له، ثم يعطي من يشاء متبعاً لهواه.. إذا كان كذلك فلا يجوز لك أن تقبل عطيته، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والتحقيق في المسألة أن من علم كون ماله حلالاً فلا ترد عطيته، ومن علم كون ماله حراماً فتحرم عطيته، ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع، ومن أباحه أخذ بالأصل. انتهى
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها