عنوان الفتوى : المضاربة الفاسدة وما ينبني عليها
استثمر صديق لي في محل لي مبلغا من المال على ضمان المربح، وبعد سنتين من العمل خسر المحل، وهو الآن يطالبني برأس المال الذي دفعه، فهل لي أن أرد له رأس المال، مع العلم أنه خلال السنتين استرجع رأس ماله؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما تم بينك وبين صاحبك عقد مضاربة، وقصدتما بضمان المربح ـ أنك ضامن له ربحا معلوما مقابل استثمار ماله، فهذه مضاربة فاسدة، جاء في المغني: ولا يجوز أن يجعل لأحد الشركاء فضل دراهم، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة، أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم، بطلت الشركة. انتهى.
وإذا فسدت المضاربة فلرب المال جميع المال أو ما بقي منه، وله الربح كله في حالة حصول ربح، وعليه الخسارة كلها في حالة حصولها، وللمضارب أجر مثله، قال في المغني: الربح جميعه لرب المال، لأنه نماء ماله، وإنما يستحق العامل بالشرط، فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئاً، ولكن له أجر مثله.
وعلى هذا، فإن كنت خسرت جميع رأس المال، فليس له مطالبتك به، والأرباح السابقة سبيلها ما ذكرناه، فيكون لك عليه عن المدة الماضية أجرة المثل، وجميع ربح ماله له.
والله أعلم.