عنوان الفتوى : توزع الدية حسب أنصبة الميراث
أخي توفي في حادث في الدوحة وحكم لنا بفديه من المال فهل نحن الإخوه لنا حق في المال في وجود الأب والأم أم هذا يعتبر ميراثا؟ جزاكم الله خيراً...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم ـ وفقك الله ـ أن دية النفس موروثة كسائر أموال الميت حسب الفرائض المقدرة شرعا في تركته, عند عامة العلماء, فيأخذ منها كل من الورثة الرجال والنساء نصيبه المقدر له باستثناء القاتل، سواء كان من العصبات أو أصحاب الفروض, لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال القاتل لا يرث. رواه ابن ماجه وهو صحيح.
والأصل في اعتبار أن الدية ميراث قوله تعالى: وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ [النساء:92].
وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. رواه أحمد وحسن سنده الأناؤوط والألباني.
ولما ثبت أن عمر رضي الله كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر. رواه أبو داود وهو حديث صحيح.
قال الشافعي: ولا اختلاف بين أحد في أن يرث الدية في العمد والخطأ من ورث ما سواها من مال الميت, لأنها تملك عن الميت.
وبهذا نأخذ فنورث الدية في العمد والخطأ من ورث ما سواها من مال الميت، إذا عرفت هذا فليس لك ولا لإخوتك حق في هذه الدية, لأنها ميراث, وأنتم محجبوبون بوالدكم, باتفاق العلماء فهي توزع مع بقية ما تركه الميت كالتالي: للأم سدس المال فرضاً لوجود جمع من الإخوة، وللأب بقية المال تعصيبا، يقول الله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء: 11].
والله أعلم.