عنوان الفتوى : وقف وأجارة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

من محمد بك توفيق عن ناظرة الوقف بما صورته - وقفت المرحومة الست نفيسة فادن أملاكا كانت جارية فى ملكها إلى حين وقفها منها وكالتان كائنتان بالغورية بمصر قسم الدرب الأحمر، وقد توفيت الواقفة المذكورة ثم عينت ناظرة على هذا الوقف الست زيليخا هانم كريمة المرحوم محمد كاشف سليم من سنة 1306 هجرية لغاية الآن، وقد ضمت محكمة مصر الابتدائية الشرعية ثقة عليها وأذنته بالانفراد بصفة نهائية حضرة الست عائشة إبراهيم ولما أرادت الثقة وضع يدها على أعيان الوقف المذكور تنفيذا لحكم المحكمة الشرعية وجدت أن الناظرة السابقة أجرت أعيان الوقف بمدد مستقبله هى ست سنوات ابتداء من سنة 1922 لغاية سنة 1927 بعقدين عملا بتاريخ سنة 1920 وأخذت الإيجار عن هذه المدد مقدما قبل تحرير هذه العقود. فما هو الحكم الشرعى فى تلك الإجارة مع ما نص عليه الفقهاء من أنه ليس لناظر الوقف خصوصا إذا لم يكن هو الواقف أن يؤجر أعيان العقارات أزيد من سنة ولم ينص الواقف على مدة الإجارة بل أهملها ولم يقيدها بمدة، مع ملاحظة أن هذا التأجير الذى صدر منها كان بغبن فاحش لا يحتمل وبدونه اذن القاضى وبلا مصلحة لجهة الوقف أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

إذا ترك الواقف تعيين مدة إجارة العقار فلا تزاد على سنة فى الدور وعلى ثلاث سنين فى الضياع إن كان المؤجر هو الناظر ولم يكن الواقف - نعم تزاد على ذلك إذا صدرت باذن من القاضى لمصلحة الوقف، فإن لم تكن كذلك لم تكن صحيحة. ومن هنا يعلم جواب السؤال عن تأجير الناظرة المدة الطويلة. أما تأجير أعيان الوقف بالغبن الفاحش فهو فاسد، ويلزم المستأجر إتمام أجر المثل ودفع ما نقص منه فى المدة الماضية من العقد كما يؤخذ ذلك من الفتاوى المهدية وغيرها من كتب المذهب. والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...