عنوان الفتوى : حكم صوم من سمع الأذان فشرب
في رمضان الفائت كنت أمسك كأسا من الماء، فرفع أذان الفجر في المسجد القريب، فأكملت شرب الماء، مع العلم أن الأذان لم يكن قد رفع في كافة المساجد، فما الحكم في هذه الحالة؟. وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات يكون عند طلوع الفجر الصادق، وهو البياض المستطير المنتشر في الأفق، والأصل أن يعتمد في ذلك إما على رؤيته لمن تمكنه، وإما على تقليد المؤذن المؤتمن عليه.
وبناء عليه؛ فإن كان المؤذن الذي سمعت أذانه أذن عند طلوع الفجر الصادق، فقد كان الواجب عليك الكف عن الشرب، ولو لم يرفع الأذان في بقية المساجد حولكم، وعليك في هذه الحالة القضاء، وإما إن كان أذن قبل طلوع الفجر الصادق، فلا حرج عليك فيما فعلت، لأن العبرة بطلوع الفجر كما سبق، وإن لم يتبين ما إذا كان أذان المؤذن قد تم قبل طلوع الفجر أو بعده، فالأصل بقاء الليل، ولا قضاء عليك، وإن كان الأولى أن تمسك، ما دمت شاكا في طلوع الفجر، وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 56412، 221530، 216736، 102884، 98635، 127367.
وأما كونك كنت ممسكاً بالإناء لما أذن المؤذن، فلا يغير من الحكم شيئاً على الصحيح، وراجع الفتوى رقم: 141073.
والله أعلم.