عنوان الفتوى : سمع النداء للفجر فترك الإناء ثم عاد فشرب فهل بطل صومه
أردت شربة ماء، فأمسكت إناء، دخل الفجر وأذن مؤذن، وضعت الإناء، مشيت كم خطوة، ثم رجعت شربت بعد ما تذكرت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل ما فعلت صحيحا ليس بخطأ إن شاء الله؟ أرجو تعليقكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر الصادق لا قبله كما هو الغالب، فقد كان الواجب عليك أن تمسك عند سماع أذانه، فإذا شربت ولم تمسك فقد أخطأت والواجب عليك قضاء ذلك اليوم إن كان صوما واجبا.
وإن كنت تعني بقولك .. تذكرت قول النبي... إلخ حديث: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. رواه أبو داود، فإن هذا محمول عند العلماء على الأذان الأول الذي يكون قبل الفجر كما بينا في الفتوى رقم: 30009.
ثم إنك لما شربت لم يكن الإناء في يدك بل وضعته عند سماع الأذان، ثم أخذته ثانية، فإذا كنت متمسكا بظاهر اللفظ وأنه يجوز الشرب لمن كان في يده الإناء ولو كان الأذان عند دخول الوقت، فإن هذا الظاهر غير مراد كما علمت، وهو أيضا لا يصدق عليك. وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 6593، والفتوى رقم: 104878، والفتوى رقم: 77101.
والله أعلم.