عنوان الفتوى : لا حرج في مد تكبيرات الانتقال بدون تكلف
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
عند الرفع بعد التشهد الأول مددت التكبيرة وانقطع نفسي قبل أن يكتمل وقوفي، ولكن ما زالت مادة الكلمة بحركة الفم، وأكملت التكبيرة عند الرفع، فهل هذا يجزئ عن التكبيرة؟ وما حكم الصلاة هنا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم صلاتك الصحة -إن شاء الله تعالى-؛ فتكبيرات الانتقال مستحبة عند جمهور أهل العلم، ولا يضر مدها بين الركنين، بل استحب بعضهم مدها إلى أن يصل المصلي إلى الركن المنتقل إليه حتى لا يخلو جزء من صلاته من ذكر.
ولكن لا ينبغي التكلف في المد إذا ضاق النفس؛ فلو وقع التكبير في أثناء الانتقال في أوله أو آخره أجزأ -ولو انتهى قبل الوصول إلى الركن المنتقل إليه-. وانظري الفتوى رقم: 268831.
والله أعلم.