عنوان الفتوى : صلاة من نقص حرفا من الأركان القولية
هل إذا نقصت حرفا من ركن أو واجب وجب علي سجود السهو؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نقص حرف من ركن من أركان الصلاة القولية التي لا تصح الصلاة إلا بها؛ كتكبيرة الإحرام، والفاتحة، والتسليم، والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم -عند القائلين بركنيتهما-؛ إن كان ممن يستطيع الإتيان به على الوجه الصحيح: فإنه مبطل لها، ولا يجبر بالسجود، وإن كان من العاجز: فإنه لا شيء فيه، وانظر الفتوى رقم: 94366 .
وراجع في اللحن في تكبيرة الإحرام، وفي التسليم والتشهد الفتوى رقم: 53681، والفتوى رقم: 123115، والفتوى رقم: 145347.
وأما باقي أقوال الصلاة: فهي سنن في مذهب الجمهور؛ قال ابن رجب -رحمه الله-: وأكثر الفقهاء على أن التكبير في الصلاة -غير تكبيرة الإحرام- سنة, لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا. اهـ.
وبالتالي؛ فالأمر فيها أخف، كما بينا في الفتوى رقم: 138562 . وراجع -أيضًا- الفتوى رقم: 120059.
والله أعلم.