عنوان الفتوى : لا يجوز الاحتيال على حق الورثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل يملك بيتاً ويرغب في التنازل عنه لأعمال الخير وله أبناء غضب عليهم ولا يريد توريث هذا البيت لهم فما حكم الدين في ذلك أثابكم الله ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للأب أن يحتال لحرمان أولاده من الميراث، فإنه حق أعطاهم الله تعالى إياه، على أن هذا الأب لو تصدق بهذا البيت الذي يملكه في حال حياته ورشده فإن هذا التصرف صحيح، وينتقل البيت إلى الجهة التي عينها الأب، وأما إن كان يريد التنازل عنه تنازلاً موقوفاً على موته فإنه يأخذ حكم الوصية، ومعنى ذلك أنه لا يمضي منها ما كان أكثر من الثلث، وانظر في أحكام الوصية الفتوى رقم: 19503.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء