عنوان الفتوى : حكم الوضوء بماء مازجه الصدأ، والمسح على الخفين في الغسل من الجنابة
هل يجوز المسح على الخف أو الجورب بعد غسلي من الجنابة؟ وهل من كان على جنابة وعمم جسده بالماء بنية الغسل الأكبر والأصغر هل يجزئه عن الوضوء الأصغر؟ وهل يجوز الوضوء من صنبور به صدأ (أقصد أن الماء به بعض الصدأ). جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: "هل يجوز المسح على الخف أو الجورب بعد غسلي من الجنابة؟" إن كنت تقصد به السؤال عما إذا كان يجوز المسح لمن لبس الخفين بعد غسل كامل من الجنابة. فالجواب أن نعم، يجوز المسح على الخفين والجوربين إذا حصلت شروط المسح عليهما المبينة في الفتوى رقم: 5345 .
وأما إن كنت تقصد ما إذا كان يجوز المسح عليهما في الغسل من الجنابة والاكتفاء بذلك دون غسل الرجلين كما في الوضوء، فالجواب أن ذلك لا يصح، والمسح خاص بالوضوء وليس في الغسل، ويمكنك مراجعة فتوانا رقم: 21600. بعنوان: فروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة.
والغسل الواجب يجزئ عن الوضوء إذا لم يحصل ما يبطل الوضوء، وانظر الفتوى رقم: 128234 .
كما أن الصدأ الذي يكون في الماء ناشئا عن الصنبور أو من الأنابيب ونحو ذلك، فإنه لا يؤثر على طهوريته؛ فقد نص العلماء على أن الماء إذا تغير بما يلازمه أو بطول مكثه أو بقراره أو وعائه يعتبر طهورا لا يمنع من التطهر به؛ لأنه مما تعم به البلوى فيصعب التحرز منه، ويشق صون الماء عنه؛ قال العلامة خليل في المختصر عاطفا على ما لا يسلب طهورية الماء "أو بمتولد منه أو بقراره.." وانظر الفتوى رقم: 191321 .
والله أعلم.