عنوان الفتوى: مذاهب العلماء في سفر المرأة للعمرة مع رفقة مأمونة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مصري مقيم بالمملكة وسوف تصل حماتي لزيارتي فهل يجوز أن تذهب إلى مكة لأداء العمرة مع أمي ووالدي علما بأني مقيم بالرياض وجزاكم الله خيراً...

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلى العمرة ولا غيرها بدون محرم، لما ثبت عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطب ويقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز سفر المرأة مع الرفقة المأمونة بشرط أن يكون سفرها واجباً.
وعليه؛ فإن كانت العمرة واجبة على من ذكرت لا نافلة فيجوز لها على هذا القول السفر مع من ذكرت، وعلى كل حال فالمسألة مختلف فيها بين أهل العلم -كما رأيت- ولا شك أنه إن تمكنت أنت من السفر معها كان ذلك، متحتما خروجاً من الخلاف وعملاً بالأحوط.
فإن لم تتمكن من ذلك، وكانت هذه المرأة كبيرة في السن ومتدينة فقد يكون في الأخذ بقول من أجاز لها السفر مع الرفقة الآمنة سعة، وراجع الفتوى رقم:
3665.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم منع الزوجة من حج الفريضة لأجل رعاية الأطفال
حكم منع الرجل زوجته غير المدخول بها من الحج
هل يجوز سفر المرأة مع ابن عمها للحج
حكم حج الزوجة مع وجود دين كبير على زوجها
أحكام ذهاب المرأة بدون إذن زوجها للحج والعمرة والمسجد النبوي
حكم الطواف في الطهر المتخلل للحيض
سفر المرأة للحج بغير محرم مع نسوة ثقات