عنوان الفتوى : هل يضم المال الذي لم يحل عليه الحول إلى ما حال عليه الحول؟
إذا مر الحول على النصاب وفي الوقت الذي أريد إخراج الزكاة يوجد عندي مال آخر لم يمر عليه الحول. هل تجب فيه الزكاة أيضا؟ وكم مقدار النصاب بعملة الدولار الأمريكي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمال الموجود عندك الذي لم يحل عليه الحول - إذا لم يكن مستفاداً من المال الأول- يجوز لك أن تضمه للمال الذي قد حال حوله فتزكيه معه. ويجوز أن تنتظر حتى يحول عليه الحول فإن حال عليه الحول فأخرج زكاته. وأما قدر النصاب الدلار فتعرفه بمعرفتك قيمة النصاب من الذهب والفضة. لأن الأصل في زكاة الأوراق النقدية هو قياسها على النقدين (الذهب والفضة) فالنصاب من الذهب عشرون دينارا (خمسة وثمانون غراما)، ونصاب الفضة مائتان من الدراهم (خمسمائة وخمسة وتسعون غراما) فإذا أردت معرفة نصاب عملة ما، فاعرف قيمة نصاب الذهب أو الفضة منها فتلك القيمة هي النصاب من تلك العملة، والأحوط لك أن تقدر النصاب بالفضة لأنها أرخص غالبا، وأنفع للفقير.
والعلم عند الله.