عنوان الفتوى : يريد أن يهب لأحد الورثة عقارا لكن لا ينتفع به إلا بعد موت الواهب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن أهب لأحد ورثتي في حياتي عقارا مع حقي بالانتفاع به في حياتي ؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولا:

من وهب لغيره شيئا بشرط ألا ينتفع به إلا بعد موت الواهب، فهذا من تعليق الهبة على شرط.

ولا يصح تعليق الهبة على شرط عند أكثر العلماء.

قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يصح تعليق الهبة بشرط؛ لأنها تمليك لمعين في الحياة، فلم يجز تعليقها على شرط ، كالبيع" انتهى من "المغني" (6/ 47).

وذهب بعض أهل العلم إلى صحة تعليق الهبة على شرط، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (135316).

لكن إذا لم يقبض الموهوب له الهبة، ولم يملك التصرف فيها ، حتى مات الواهب، فإنها تبطل، وتدخل في جملة التركة.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض : بطلت الهبة . سواء كان قبل الإذن في القبض ، أو بعده" انتهى من "المغني" (5/ 381).

وينظر: "الموسوعة الفقهية" (39/ 306)، "الشرح الممتع" (11/ 72).

فلا تكون الهبة لازمة إلا بالقبض، فلو أردت لزوم الهبة، فلابد من تخلية العقار، وإعطائه للموهوب له وتمكينه من التصرف فيه.

ثانيا:

إذا كانت الهبة لأحد الأولاد، لزم فيها العدل، وحرم التفضيل.

وينظر: جواب السؤال رقم : (114659) .

ثالثا:

إذا قلت: العقار لفلان بعد موتي، فهذه وصية، وحيث إنها لوارث ففيها أمران:

الأول: التحريم؛ للنهي عن الوصية لوارث.

الثاني: أنها تكون موقوفة على إجازة بقية الورثة؛ لما روى أبو داود (2870) ، والترمذي (2120) ، والنسائي (4641) ، وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".

ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس بلفظ: (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) وحسنه الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام".

رابعا :

إذا كان المقصود من الهبة حرمان أحد الورثة، فإنها تَحْرُم.

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (13/214): " أنا عندي من الأولاد بنت واحدة ، وأملك بيتا من طابقين ، ولي إخوان ، فهل أستطيع أن أمنح بنتي جزءا من البيت ، أم هذه المنحة تؤثر على حق الورثة ، وبالتالي تكون المنحة حراما ؟

الجواب : إذا كان منحك للجزء من بيتك لابنتك مُنَجَّزا ، ولم تقصد حرمان بقية الورثة ، بأن قَبَضَتْهُ في الحال ، وملكت التصرف فيه - فلا بأس بذلك ؛ لأن هذا من باب العطية .

وإن كان منحك لها بالوصية : فهذا لا يجوز ؛ لأنه لا وصية لوارث ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا وصية لوارث ) " انتهى .

وينظر: جواب السؤال رقم : (255567) .

والله أعلم.