عنوان الفتوى : هل يكفر من ادعى كذبا اعتراضه على الشريعة وتمنيه حرية الزنا بغية الحصول على الإقامة
ما حكم من قام بالكذب على القاضي للحصول على الإقامة؟ حيث إني كذبت عليه وقلت: إن بلدي لا تبيح حرية الزنا، وإني هارب من أهلي خوفا من القتل. وخلقت قصة له أني زنيت وأنا مطارد من أهلي والشرطة، ولكن نيتي ليست الاعتراض على شرع الله، ولا القوانين التي تجرم الزنا، ولكن فقط ما يظهر مني للقاضي عكس ذلك، فهل أكفر بما فعلته؟ وما حكم مال العمل والإقامة هنا بعد التوبة من الكذب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته منكر، وفيه فتنة للناس في الدين؛ فإن الكافر إذا رأى المسلم يبرأ من دينه، ويتمنى حرية الزنا ظن أن في دينه خيرا، وأن الإسلام لا يصلح للناس بدليل أن أهله يفرون منه، وقد كان السلف يحذرون أن يكونوا فتنة للناس، بل يدعون الله بالسلامة من ذلك؛ قال ابن كثير: {ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا} قال مجاهد: معناه: لا تعذبنا بأيديهم، ولا بعذاب من عندك، فيقولوا: لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. وكذا قال الضحاك. وقال قتادة: لا تظهرهم علينا، فيفتتنوا بذلك؛ يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه. واختاره ابن جرير. انتهى.
يقول د.محمد إسماعيل المقدم في مختصر النصيحة: وفي هذا اهتمامهم بأمر الدين أعظم من اهتمامهم بسلامة أنفسهم.
وقال أبو حيان في البحر المحيط: والذي يظهر: أنهم سألوا الله تعالى أن لا يفتنوا عن دينهم، وأن يخلصوا من الكفار، فقدموا ما كان عندهم أهم، وهو سلامة دينهم لهم، وأخروا سلامة أنفسهم، إذ الاهتمام بمصالح الدين آكد من الاهتمام بمصالح الأبدان. انتهى.
فالواجب عليك التوبة إلى الله من فتنة هؤلاء، ومن هذا الكذب، وادعاء الزنا على نفسك.
وأما الكفر: فنرجو ألا يكون ذلك كفرًا؛ فليس في الكلام كفر صريح.
وعبارة "لا تبيح الزنا": يمكن أن تكون توصيفًا للواقع، لا اعتراضًا على حكم الشرع.
وراجع الفتويين: 154823، 226693 بخصوص الألفاظ المحتملة للكفر.
ومع ذلك؛ فهي كلمات خطيرة، يجب التوبة منها والحذر، فقد تُودي هذه الكلمات بصاحبها.
وراجع الفتوى رقم: 229249.
والله أعلم.