عنوان الفتوى : مذاهب الفقهاء فيمن مات ولم يحُجَّ وترك ميراثا
توفيت امرأة وتركت بنتين وأختا، وقد تركت قطعة أرض، ثم توفيت الأخت ولم تحصل على نصيبها الشرعي وتركت أولادا، ثم توفي بعض أولادها وتركوا أولادا آخرين أيضا، والآن تريد البنتان إبراء ذمتهما من نصيب خالتهما، وإذا وزع نصيبها على أولادها الحاليين وأولاد أولادها الذين قد توفوا فقد تحصل نزاعات ومشاكل، فهل يجوز تفاديا لذلك صرف نصيب خالتهما في الحج عنها، علما بأنها لم تحج، لعدم قدرتها الصحية والمالية في حياتها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنصيب الأخت المشار إليها ينتقل بعد وفاتها إلى ورثتها ـ ومنهم أولادها ـ ومن مات من أولادها قبل أن يأخذ نصيبه انتقل نصيبُه إلى ورثته، وهكذا كل من مات ولم يقبض نصيبه من الإرث انتقل ذلك النصيب إلى ورثته.
وأما هل يُحجُ به عنها؟ فإذا لم تكن قادرة على الحج في حياتها بدنيا ولا ماليا ـ كما ذكرت ـ فإنه لا يُحَجُّ به عنها بل الواجب دفعه إلى ورثتها، وإن كانت قادرة على الحج ماليا ـ ولو من نصيبها من قطعة الأرض بأن كان زائدا عن حاجتها الأصلية ـ فقد كان الواجب عليها في حياتها أن تنيب من يحج عنها ما دامت غير قادرة بدنيا، فإذا لم تفعل ولم توص هي بأن يحج به عنها، فقد اختلف الفقهاء فيمن مات ولم يحُجَّ حجة الإسلام هل يؤخذ قدر ما يحق به عنه من التركة أم لا؟ على قولين ذكرناهما في الفتوى رقم: 271036.
والمفتى به عندنا أن قدر ما يحج به عنه يؤخذ من التركة ويُحجُّ به عن الميت، وعلى هذا فيؤخذ من ذلك النصيب للأخت المتوفاة ثمن ما يحج به عنها، وما بقي يدفع إلى ورثتها على الترتيب الذي ذكرناه آنفا، وانظر الفتوى رقم: 67341.
والله أعلم.