عنوان الفتوى : حكم أخذ الوكيل في البيع نسبة من أجرة الساعي له في البيع
طلب مني أحد الزملاء أن أبحث له عن مشترٍ لعقارين، عبارة عن ميراث له، ولإخوته، وأخواته من والدهم -رحمة الله عليه- وقال لي إنه هو الوكيل الشرعي بالبيع، وقمت باللازم له بعد توفيق الله عز وجل. سؤالي: هل يحق له أن يشترط علي أن يتناصف معي السعي؟ وما هي شروطه؟ حفظكم الله ورعاكم، وجزاكم كل الخير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس للوكيل إلا ما أذن له فيه، واشتراطه لأخذ نصف عمولة السعي لنفسه دون إذن موكليه، لا يجوز، وذلك من الغش، والتزوير، وليس له أن يأخذ عمولة لنفسه دون علم موكليه، ويترتب على ذلك مفاسد، ومحاذير منها: أن أخذه لذلك يزيد في رغبته في البيع، وقد لا يستقصي في الثمن والربح ليحصل على العمولة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الوكيل لا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق، أو جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه، وهو مأمور بالاحتياط والغبطة. اهـ.
والله أعلم.