عنوان الفتوى : يجوز للشريك أخذ نسبة زائدة عن نصيبه من الربح مقابل قيامه بإدارة الشركة
اشتريت نصف شركة صديقي ـ وهي شركة خدمات لا تمتلك أصولا ثابتة ـ بأن دفعت مبلغا من المال على أن يقوم هو بالعمل، ويكون لي نصف الربح، ومرت خمس سنوات كان خلالها الربح قليلا بحيث يكفي لدفع نصيبه من الأرباح وجزء من نصيبي، وذلك لأَننِّي أعمل في وظيفة مستقلة عن الشركة، ولا أحتاج للدخل منها، بينما يحتاج هو بحكم أنه الدخل الوحيد له، وقدر الله أن يتوقف صديقي عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته، فأصبح لدي أحد خيارين: إما أن نفض الشراكة ـ وصديقي لا يفضّل هذا الخيار ـ أو أن أترك عملي للقيام بدوره في الشركة، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ما كنت ستتولى إدارة الشركة والعمل فيها، فلك المطالبة بزيادة نسبتك من الربح أو المطالبة براتب مقابل عملك زائدا على ما تستحقه من ربح بحسب رأس مالك، فإنه يصح حصول الشريك على راتب ونسبة معاً إذا كان يعمل في الشركة عملا لا يلزمه بموجب عقد الشركة، كما بينا في الفتوى رقم: 42627.
وعلى كل، فالعبرة في ذلك إلى التراضي والاتفاق بينكما، وراجع الفتوى رقم: 171317.
والله أعلم.