عنوان الفتوى : يحرم التبني والرضاع المحرم هو الرضاع الطبيعي
أنا تبنيت طفلأ منذ ولادته وأختي أرضعته برضاعة صناعية ولم تتمكن من إرضاعه طبيعيأوقد تم إرضاعه سبعة رضعات مشبعة صناعيا فما حكم ذلك في الشرع أي هل أصبح أنا خالته أرجو إفادتي سريعأ ولكم خير الجزاء .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا يصير هذا الطفل ابنا لأختك- من الرضاع – ولا أنت خالته من الرضاع بالتبع لأن الرضاع المحرم هو الرضاع الطبيعي من ثدي المرأة إلا إذا كانت أختك أفرغت اللبن من ثدييها في إناء وأرضعته من هذا اللبن أو سقته المهم أن يكون اللبن لبن أختك فتكون حينئذ أمه من الرضاع وأنت خالته ويشترط أن يكون الطفل في السن الشرعية للرضاع وهي مدة الحولين. وأما بالنسبة للتبني فإن الشرع قد أبطله وقد كان معروفا في الجاهلية. قال تعالى: ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل* ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) [ الأحزاب : 4 ] . وأنت في ما تقومين به من تربية له مأجورة بإذن الله على صنيعك هذا وهو صدقة عظيمة قال صلى الله عليه سلم: .> وفي كل معروف صدقة< متفق عليه) والله تعالى أعلم.