عنوان الفتوى : حكم القيام بالقنوت في غير موضعه
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،كنا نصلي العشاء بمسجد يقع بالقرب من محطة ركاب السكة الحديد، وفوجئنا نحن المأمومين بأن الإمام بعد الرفع من الركعة الثانية بدأ في القنوت والدعاء بغرض أن يسمعه المسافرون إلى مصايف الإسكندرية وأخذ يدعو لحماية الشباب من المصايف والآثام التي تحدث فيها. نرجو أن توضحوا لنا صحة القنوت في الركعة الثانية لصلاة العشاء وليس بعد الرفع من الركعة الأخيرة، وإن لم تكن صحيحة فهل تصح صلاتنا؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما فعله هذا الإمام غير مشروع من جهتين:
أولاً: لأن القنوت لا يشرع إلا في الركعة الأخيرة من الصلاة على اختلاف بين العلماء في محله هل هو قبل الركوع أو بعده؟
ثانياً: أن القنوت في العشاء لغير نازلة لا يشرع، وقد تنازع العلماء في حكم القنوت في الصبح والوتر والنوازال، ولم يقل أحد منهم إن القنوت في غير ذلك مشروع.
إذا تقرر هذا.. فما فعله هذا الإمام من القنوت غير المشروع، يبطل الصلاة لأنه أتى في الصلاة بما ليس منها عمدا، وليست هذه المسألة من باب من أتى بقول مشروع في غير موضعه.
أما صلاة المأمومين فمن تابعه وهو يعلم أن ذلك لا يجوز فصلاته باطلة لأنه تابع الإمام في مبطل على عمد، أما من كان جاهلاً فصلاته صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطئوا فلكم وعليهم. رواه البخاري.
ومن لم يتابعه بالتأمين على قنوته فصلاته أيضاً صحيحة، لخلو صلاته مما يبطلها والمتابعة للإمام إنما تشرع فيما هو مشروع من أفعال وأقوال الصلاة، لا فيما هو غير مشروع.
والله أعلم.