عنوان الفتوى : هجر الزوج وقطيعته لا يسوغان ترك العدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهجدتي متوفاة وكانت متزوجة من جدي وله ثلاث بنات وثلاثة أولاد تزوج ثلاث نساء عليها وهجرها لمدة ثلاثين سنه وتكفل أولاده الكبار بتربية بقية أولاده بعد وفاته لم تعتد العدة وهي الأربعه أشهر والعشرة أيام وهي متوفاة منذ 12 سنة هل عليها كفارة حتى يقوم أولادها عنها بالكفارة؟ وجزاكم الله خيراً....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكان الواجب على جدتك أن تعتد بعد وفاة زوجها؛ وإن كان مقصراً في حقها، إذ هجره وقطيعته لها لا يسوغان تركها الواجب الشرعي عليها، وهو العدة، لأنها لا تعتد مراعاة للزوج فقط، بل تعتد عبادة وطاعة لله الذي أمرها بالعدة، قائلاً: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [البقرة:234].
أما الآن فما دامت قد ماتت قبل اثنتي عشرة سنة، فليس على ورثتها أي شيء، ولكن ينبغي لهم أن يكثروا من الدعاء لها، وأن يتصدقوا عنها إن أمكنهم ذلك فقد ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له.
وللاطلاع على أمثلة على الصدقة الجارية تنظر الفتوى رقم:
8042.
والله أعلم.