عنوان الفتوى : استثمر مالك مضاربة أو مشاركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهتحية من عند الله مباركة طيبة... أما بعدأريد أن أستثمر أموالي في مشروع فهل يجوز أن أشارك بالمال مع أحد الصياغ على أن يكون الاتفاق أن يكون لي نسبة 20% من رأس المال في السنة وإذا زادت الأرباح عن ذلك فلي أن أسامحه أما إذا قلت فله أن أسامحه أي أن تكون نسبة الـ 20% ثابتة وهل النسبة المئوية تكون للربح أم لرأس المال.وجزاكم الله خير الجزاء وجعلكم دائما عونا للمسلمين في كل مكان.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأنت إما أن تدفع مالك إلى الصائغ مضاربة أو مشاركة، فالمضاربة هي أن يدفع شخص لآخر مالاً على أن يستثمره، وذلك بنسبة شائعة كـ 50% أو 20% من الربح، وليس من رأس المال، فرأس المال مالك، وإنما الصائغ يعمل لك فيه بنسبة معلومة شائعة من ربحه، فإن حصلت خسارة فهي من رأس المال، وليس على المضارب شيء ما لم يتعدّ، أو يفرط.
وإما أن تدفع مالك إلى الصائغ مشاركة، فتدفع نصف رأس مال الشركة أو ثلثه وهو يدفع مثلك أو أقل أو أكثر، ويكون الربح والخسارة على حسب حصة الشريكين من المال.
وانظر الفتوى رقم: 1873، والفتوى رقم: 17902.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا