عنوان الفتوى : حكم تصرف العامل في جمعية خيرية في أموال المتبرعين
رجل يعمل في جمعية خيرية، وقام بعض الأشخاص بإعطائه مبلغا من المال يصرف في أي وجه من وجوه الخير، وهذا الرجل الذي يعمل في هذه الجمعية مقدم على الزواج، وخطيبته فقيرة الحال، فهل يجوز أن يعطيها هذا المبلغ لتجهز به نفسها أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل المذكور وكيلًا عن المتبرعين في إيصال المال للجمعية التي يعمل بها -كما هو الغالب- فليس له حق التصرف في المال على أي وجه، وعليه أن يوصله إلى الجمعية فحسب، والقائمون على الجمعية هم من يحددون الأوجه التي يصرف فيها ذلك المال ما دام المتبرعون قد أطلقوا ذلك.
وإن كان ذلك الرجل وكيلًا عن المتبرعين في صرف المال؛ بمعنى: أنهم وكلوه شخصيًّا على صرفه في أوجه الخير المختلفة، فلا بأس من إعطاء خطيبته الفقيرة منه ما دام أولئك المتبرعون لم يحددوا مصارف المال، بل أذنوا في صرفه في جميع أوجه الخير.
والله أعلم.