عنوان الفتوى : حكم تصرف العامل في جمعية خيرية في أموال المتبرعين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل يعمل في جمعية خيرية، وقام بعض الأشخاص بإعطائه مبلغا من المال يصرف في أي وجه من وجوه الخير، وهذا الرجل الذي يعمل في هذه الجمعية مقدم على الزواج، وخطيبته فقيرة الحال، فهل يجوز أن يعطيها هذا المبلغ لتجهز به نفسها أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الرجل المذكور وكيلًا عن المتبرعين في إيصال المال للجمعية التي يعمل بها -كما هو الغالب- فليس له حق التصرف في المال على أي وجه، وعليه أن يوصله إلى الجمعية فحسب، والقائمون على الجمعية هم من يحددون الأوجه التي يصرف فيها ذلك المال ما دام المتبرعون قد أطلقوا ذلك.

وإن كان ذلك الرجل وكيلًا عن المتبرعين في صرف المال؛ بمعنى: أنهم وكلوه شخصيًّا على صرفه في أوجه الخير المختلفة، فلا بأس من إعطاء خطيبته الفقيرة منه ما دام أولئك المتبرعون لم يحددوا مصارف المال، بل أذنوا في صرفه في جميع أوجه الخير.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟