عنوان الفتوى : معيار الاستهزاء بالدين من الأقوال والأفعال
ما حكم ضرب الكيس الذي فيه قرآن من أجل أن تطير الحشرة من الكيس؟ هل يعد هذا عدم احترام للقرآن؟ وما حكم المزاح والقول إني سآخذ هذا المحرم في السفر؟ (مع أن هذا المحرم فتى صغير في الواحدة والنصف أو الثانية) سبب هذا القول هو أن المحارم الآخرين للمرأة مشغولون ولا يستطيعون السفر معها، هل هذا القول يعد استهزاء بالدين؟ وما المعيار ليعلم الشخص أن قولا أو فعلا ما استهزاء؟ هل يكفي أن يعلم الشخص أن ما فعله لم يكن عامدا أو قاصدا أو مختارا أو أن ما فعله كان من الخطأ أو النسيان أو كان حديث نفس؟ ملاحظة: هذا الشخص يظن أن به الوسوسة ويريد أن يتخلص منها بمعرفته معيار الاستهزاء بالدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضرب الكيس الذي فيه قرآن من أجل أن تطير الحشرة من الكيس، لا يلزم منه عدم تعظيم القرآن، بل هو كإزالة بعض ما يقع على المصحف من قذر، ونحو ذلك، وإنما الامتهان كركله بالرِجل، ونحو ذلك، وفي الجملة، ينبغي استعمال أكثر الوسائل رفقا وملاءمة لإبعاد الحشرة، قال تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج:32}.
وأما قول: إني سآخذ هذا المحرم في السفر فلا يعد استهزاء بالدين، وكأن المراد بالكلام الإنكار عليهم حيث لم يفرغوا أنفسهم لمرافقة المرأة في السفر.
ونذكرك بأن الأصل في المسلم الإسلام، ولا ينتقل عنه إلا بيقين، ولا دليل على التكفير بشيء مما ذكرت، ولا على انشراح صدر قائلها بالكفر، قال تعالى: وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ {النحل: 106/107}، وراجعي الفتويين التالية أرقامهما: 154823، 226693، بخصوص الألفاظ المحتملة للكفر.
وقد ذكرنا بالفتوى رقم: 2093، ضابط الاستهزاء.
ومن المعلوم أن الخطأ والنسيان، من موانع الكفر؛ فيشترط في الكفر أضداد ذلك من: العمد، والقصد، والاختيار، ونحوها، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 183563، 21800.
وسؤالك دال على نوع وسوسة؛ فإن كان الأمر كذلك ، فنسأل الله أن يعافيك من الوسوسة، وننصحك بملازمة الدعاء، والتضرع، وأن تلهي عن هذه الوساوس، ونوصيك بمراجعة طبيب نفسي ثقة، ويمكنك مراجعة قسم الاستشارات من موقعنا، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 3086، 51601، 147101، وتوابعها.
والله أعلم.