عنوان الفتوى : أحوال تقديم غير الأقرأ للإمامة وهل يصح تقديم الصبي
بخصوص الإمامة هل يجوز تقديم رجل على رجل هو أحفظ منه؟ كتقديم طفل على رجل أكبر منه وأحفظ منه لتعليمه أو لكي يعتاد سواء في النافلة أو الفريضة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى بالإمامة هو الأقرأ لكتاب الله، وتقديم غير الأقرأ جائز باتفاقٍ إن كان بالغا، فإن كان ذلك بإذن الأولى بالإمامة فلا كراهة، وإن كان ذلك بغير إذنه صحت الصلاة مع كراهة تقدم المفضول، قال في كشاف القناع: (فإن تقدم المفضول) على الفاضل بلا إذنه (جاز) أي صحت إمامته، (وكره) لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ «إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال» ذكره الإمام أحمد في رسالته، (وإذا أذن الأفضل للمفضول لم يكره) أن يتقدم (نصا)؛ لأن الحق في التقدم له وقد أسقطه. انتهى. وأما الصبي المميز فتصح إمامته في النفل، وفي صحتها في الفرض خلاف، ومن ثم فالأولى عدم تقديمه خروجا من هذا الخلاف، وإن كان الراجح صحة إمامته لخبر عمرو بن سلمة وأنه أم قومه وهو ابن ست أو سبع سنين، جاء في الروض مع حاشيته: ولا إمامة صبي لبالغ ـ يعني لا تصح إمامة صبي لبالغ ـ في فرض وعنه تصح إذا كان يعقلها وفاقا للشافعي وإحدى الروايات لأبي حنيفة وذكره غير واحد قول أكثر العلماء لحديث «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»، الحديث ولحديث عمرو بن سلمة عند البخاري وغيره، وهو ابن سبع أو ثمان، والذين قدموه جماعة من الصحابة في عصر النبوة ولا يعدل عنه إلا بدليل، وقال ابن حزم، لا نعلم لهم مخالفا، وتقدم أن ذكوان أم وهو غلام لم يبلغ، رواه الشافعي وعبد الرزاق وغيرهم، وكرهها مالك وأصحاب الرأي في الفرض. انتهى، والحاصل أن تقديم الصبي ليؤم في الفرض جائز إن كان يحسن الصلاة للحديث المتقدم ولكن تركه أولى خروجا من الخلاف، وأما إمامة البالغ إذا كان مفضولا فجائزة بإذن الفاضل بلا كراهة.
والله أعلم.