عنوان الفتوى : حكم من طافت بغير طهارة ثم تحللت من عمرتها ثم اعتمرت بعد ذلك
في إحدى العمرات ولا أدري أكانت العمرة الأولى لي أم لا انتقضت طهارتي في الطواف وخجلت أن أخبر أهلي وفسخت نية الإحرام وأكملت الطواف والسعي بغير طهارة، وبعدها بسنتين تقريباً اعتمرت مرتين، فهل علي شيء؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وعليه فإنك لم تتمي عمرتك تلك ولم تزالي على إحرامك حتى تحللت من الإحرام بالعمرة التي فعلتها ثانية ووقع طوافها وسعيها عن العمرة الأولى, ويكون الإحرام بالعمرة الثانية لاغيًا لا ينعقد، لأنه إدخال إحرام على إحرام، إذ إن إحرامك الأول باق لم تتحللي منه، ولا أثر لفسخ النية، فإن من أحرم بالنسك لم يخرج منه إلا بإتمامه أو بالتحلل منه تحلل المحصر، وما فعلتيه من محظورات الإحرام بعدها وأنت جاهلة بكونك لم تزالي محرمة لا شيء عليك به، وانظري الفتوى رقم: 146083.
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف، وإنما هي واجبة أو سنة، وممن يرى سنية الطهارة للطواف شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وهذا القول يقتضي عدم تأثر صحة الطواف بانتقاض الطهارة أثناءه، وانظري الفتوى رقم: 131118.
وعلى كل، فالذي نفتي به هو مذهب الجمهور، ومع ذلك نقول إن من أخذ بالقول الآخر فله ذلك، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 125010، أن الأخذ بالقول المرجوح, والفتوى به بعد وقوع الأمر، مما سوغه كثير من العلماء.
هذا ونوصيك أن تجتهدي مستقبلا في أن تؤدي العبادة على أكمل وجهها وأن تتفقهي فيما تريدين أن تفعليه من العبادات حتى لا تقعي في حرج ومشقة.
والله أعلم.