عنوان الفتوى : حكم شهادة الزور لإنقاذ برئ
لي صديق متهم في قضية، والطرف الآخر أتى بأناس وشهدوا زورا أنه فعل أشياء لم يفعلها، وكان له حكم نهائي إما الحبس ثلاث سنوات، أو البراءة، وكان هناك شهود على أنه لم يكن موجودا عند بداية هذه المشكلة، ولكن المحامي طلب منهم أن يوقعوا على شهادة أنه كان معهم في مكان آخر، فرفضوا خوفا من شهادة الزور، فقام بعمل هذا الإقرار، ولكن في يوم الحكم ثبت خطأ في الورقة، ولم يكن هناك وقت لعمل أخرى بنفس الأشخاص، فقمت بالتوقيع عليها، وأنا متأكد أنه بريء، وأنا خائف أن أكون شهدت زورا، مع أني لم أشهد أمام القاضي، وقد حصل على البراءة. أفيدوني أفادكم الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح بما يكفي للإجابة المباشرة عليه، لكنا نقول من باب الفائدة: الأصل حرمة الكذب، وشهادة الزور، سواء كانت مكتوبة أم ملفوظة، إلا أنه قد يرخص في ذلك إذا كان سيترتب عليه مصلحة أكبر من مفسدة الكذب.
قال سماحة الشيخ/ ابن باز -رحمه الله-: والمقصود: أن الأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم، إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب، كما في الثلاث المذكورة في الحديث..."
وقد تكون المصلحة في إنقاذ إنسان بريء من السجن، أعظم من مفسدة التوقيع على شهادة لا ضرر فيها على شخص آخر؛ وانظر الفتوى رقم: 47622.
هذا؛ وننبه إلى أن الرخصة في تلك الشهادة إنما تكون للضرورة، حيث تعينت طريقًا للوصول إلى الحق، ولم يمكن استعمال المعاريض.
وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 53250، 146983، 95548، وإحالاتها.
والله أعلم.