عنوان الفتوى : حكم تزوير المشتري توقيع البائع لاستيفاء حقه
اشترى رجل عقارا بموجب عقد شرعي من مالكه وبمرور الزمن ضاع العقد والعقار في حيازة المشتري والبائع غير موجود الآن وغير معروف الإقامة وله وكيل له علم بالبيع، ولكنه يرفض الإقرار به أمام المحكمة لتوثيقه إلا بوجود سند البيع، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تعذر على المشتري التوصل إلى البائع وتعذر عليه إقناع الوكيل بالمصادقة على بيع موكله للعقار، ولم يجد المشترى بداً من كتابة عقد جديد يوقع فيه بدلاً عن البائع فلا مانع بشرط أن يكون الشهود الذين يشهدون على هذا العقد الجديد هم أنفسهم الشهود الذين شهدوا على البيع أصلاً.
فتكون المخالفة محصورة في قيام المشتري بتزوير توقيع البائع، وإنما قلنا بجواز ذلك للضرورة، فالكذب عندما يكون هو الوسيلة الوحيدة والممكنة لاستيفاء الحق يباح. وراجع الفتوى رقم: 39152.
والله أعلم.