عنوان الفتوى : أحكام خروج المني والمذي من الصائم
سؤالي هو: حدث وثارت شهوتي وخرج مني سائل في نهار رمضان، ولسوء تقدير مني أخطــأت في التفريق بين المذي والمنيّ ولم أغتسل، وبعد مرور أيام تذكرت الحالة وجاءتني شكوك وأريد أن أعتبره منيّا، وأنا أعرف أن اليوم الذي كان فيه خروج المنيّ يفسد، ولكن أسأل عن الأيام الأخرى التي صمتها بدون غسل وعلمت أن الجنابة لا تبطل الصيام، بل تبطل الصلاة، لكن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس كل خروج للمنيّ مبطلًا للصوم، وانظر لبيان أحوال فساد الصوم بخروج المنيّ الفتوى رقم: 127123. فإذا تحققت أن الخارج منك كان منيًّا وكان ذلك بسبب يوجب الفطر -كالاستمناء أو المباشرة ونحو ذلك- فيجب عليك قضاء هذا اليوم، ولا تجب عليك كفارة؛ لأنها لا تجب على الراجح إلا في الفطر بالجماع، وانظر الفتوى رقم: 111609. وأما ما بعد هذا اليوم من الأيام: فصومك له صحيح، ولا يؤثر في صحته كون هذا الفعل وقع في نهار يوم من أيام رمضان؛ فإن الاغتسال من الجنابة ليس شرطًا في صحة الصوم -كما ذكرت-، وهذا كله إذا تحققت أن الخارج منك منيّ. وأما إن كان مذيًا: فإن خروجه لا يفسد الصوم على المفتى به عندنا، وإن شككت هل هذا الخارج منيّ أو مذي؟ فإن المفتى به عندنا أنك تتخير؛ فتجعل له حكم ما شئت منهما، وانظر الفتوى رقم: 64005.
وعليه؛ فلك أن تعتبره مذيًا، ومن ثم لا يحكم بفساد صومك بكل حال، وإن كنت مصابًا بشيء من الوسوسة -وهذا الظاهر من حال سؤالك- فاحذر الاسترسال معها؛ فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، وانظر الفتوى رقم: 51601 .
والله أعلم.