عنوان الفتوى: طلاق الغضبان بين الوقوع وعدمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تشاجر معي زوجي شجارا كبيرا، وقال لي: أنت طالق. علما بأنه لم يشعر، وبعدها لم يتذكر أنه قالها! ولا كيف خرجت منه دون وعي؟! فما الحكم؟ وهل تعتبر طلقة من الثلاث طلقات أم لا تُحسب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان زوجك قد وصل به الغضب إلى حالة فقدان الشعور وعدم التمييز فإن هذا الطلاق لا يقع، كما بيناه في الفتويين: 104240، 1496.

وأما إن كان الأمر لم يصل إلى هذا الحد، وإنما هو الغضب العادي نتيجة الشقاق والخلاف، فهنا يقع الطلاق، ولا يكون الغضب -حينئذ- مانعًا من وقوعه.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الطلاق بسبب الوسوسة
حكم من طلق زوجته ثلاثا وهو غضبان وهي حائض
طلق زوجته مرتين وهو في حال غضب شديد
طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه
طلاق الغضبان
هل يقع الطلاق بتلفظ الزوج به تحت محاولة امرأته خنقه؟
كتابة صريح الطلاق في رسائل الجوال
الطلاق بسبب الوسوسة
حكم من طلق زوجته ثلاثا وهو غضبان وهي حائض
طلق زوجته مرتين وهو في حال غضب شديد
طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه
طلاق الغضبان
هل يقع الطلاق بتلفظ الزوج به تحت محاولة امرأته خنقه؟
كتابة صريح الطلاق في رسائل الجوال