عنوان الفتوى : حالات الغضب ومدى أثرها على الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت قد بعثت إليكم سؤالا برقم 2167472 وقد تفضلتم علي بالإجابة، لكن الإجابة كانت بالنسبة لي غير واضحة فأرجو توضيح الجواب لي إذا كان الطلاق واقعا أم غير واقع، علما بأن خلاصة سؤالي هو غضب لمشكلة ثم غضب لمشكلة وذهول ثم غضب فنطق بالطلاق، علما بأن النطق به كان بسرعة شديدة؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتوضيحاً لما سبق من إجابات أحيل عليها الأخ السائل نقول للغضب ثلاث حالات:

حالة تصل بالزوج إلى درجة لا يعي فيها ما يقول، بمعنى أنه يذهل ويغلق عليه عقله، ويتصرف كالمجنون، فلا يقع طلاقه في هذه الحال.

والحالة الثانية: عكس الحالة السابقة أن يكون غضباً عادياً يعي فيه ما يقول ويسيطر فيه على نفسه، ويتحكم في كلامه، فهذا لا شك في وقوع طلاقه.

والحالة الثالثة: هي حالة وسط، بين الحالتين السابقتين، لا تصل إلى درجة الذهول وعدم إدراك ما يقول، ولا هي بحالة الغضب العادية التي يسيطر فيها على نفسه، ويعرف ما يخرج من فمه، بل يكون فيها غاضباً غضباً شديداً مستحكماً لا يذهب بعقله، ولكنه يؤثر على نيته، فهذا وقع فيه الخلاف، والمرجح كما في الفتاوى المحال عليها القول بعدم وقوع الطلاق فيها.

 وبالتالي فالأخ أدرى بنفسه وبمبلغ الغضب الذي وصل إليه، وإذا كان لا يستطيع التحديد فليسأل أحد العلماء مشافهة في بلده، أو ليراجع المحكمة الشرعية في بلده.

والله أعلم.