عنوان الفتوى : من وقع في الشرك هل يسمى مشركا وإن قيل بعذره ؟
هل هناك خلاف من ناحية إعطاء اسم المشرك للذي يصرف العبادات لغير الله في أحكام الدنيا ؟
الحمد لله.
أولا:
صرف العبادات لغير الله تعالى كالدعاء والذبح والنذر: شرك أكبر، كما دلت عليه آيات كثيرة من القرآن، وأجمع عليه أهل العلم.
قال الله تعالى: وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ يونس/106 .
قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره (15/ 219): " (فإنك إذًا من الظالمين)، يقول: من المشركين بالله، الظالمي أنفُسِهم" انتهى.
وقال تعالى: إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ فاطر/14 .
وقال تعالى: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ المؤمنون/ 117 .
وفي "صحيح البخاري" (4497) قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار).
وقد حكى العلماء الإجماع على كفر من يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين " انتهى من "مجموع الفتاوى" (1/ 124).
وهذا الإجماع نقله غير واحد من أهل العلم مقرين له، وانظر في ذلك: "الفروع" لابن مفلح 6/ 165، "الإنصاف" 10/ 327، "كشاف القناع" 6/ 169، "مطالب أولي النهى" 6/ 279.
قال في "كشاف القناع" بعد ذكر هذا الإجماع في باب حكم المرتد: "لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين: (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) " انتهى.
ثانيا:
من وقع في هذا الشرك، لم يحكم عليه بأنه مشرك إلا إذا توفرت شروط التكفير وانتفت موانعه، بأن يكون مختارا، قاصدا لقوله أو فعله، غير معذور بجهل أو تأويل.
وفيما يتعلق بالجهل: فقد وقع الاتفاق على عذر حديث العهد بالإسلام، والناشئ في بادية بعيدة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: " وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات، حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله، ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر، ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان، وكان حديث العهد بالإسلام، فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة، فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول، ولهذا جاء في الحديث: «يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا، إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقول: أدركنا آباءنا وهم يقولون: لا إله إلا الله ... ) " انتهى من "مجموع الفتاوى" (11/ 407).
ومنه تعلم أن عذره يعني عدم تكفيره في الدنيا، لا أنه لا يعذب في الآخرة فقط.
بل هذا الحكم بالإعذار : يشمل أيضا من نشأ في بلاد الإسلام، إذا غلب الجهل، أو الشبهة على الناس، ولم يبلغه الحق والصواب على وجه تقوم عليه به الحجة ، وتتبين المحجة. ويتأكد ذلك إذا كان علماء بلده على بدعة ، وضلال ، يسوغون للناس الوقوع في مثل هذه الضلالات ، ويلبسون عليهم بشبه ، ووجوه من التأويل الفاسد .
فمتى عمل المكلف بالحق الذي بلغه ، أو علمه ، أو ظن هذا هو الدين الذي أمره به النبي صلى الله عليه وسلم ، فهو معذور فيما غلط فيه أو ضل ، إذا كانت غايته متابعة الرسول فيما جاء به. فإن من ثبت إسلامه من هذه الأمة، لم يخرج عنه إلا بيقين، ولم يحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية.
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (291372) ، ورقم : (289620) .
قال شيخ الإسلام رحمه الله: " فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول، نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا يغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا يغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت، ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله.
لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك ، حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه.
ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال: هذا أصل دين الإسلام " انتهى من "الرد على البكري"، ص411 .
وسئل رحمه الله: " ما تقول السادة العلماء أئمة الدين -رضي الله عنهم أجمعين- في قومٍ يُعظِّمون المشايخ، بكون أنهم يستغيثون بهم في الشدائد، ويتضرَّعون إليهم، ويزورون قبورَهم ويُقبِّلونها ويتبرَّكون بترابها، ويُوقِدون المصابيح طولَ الليل، ويتخذون لها مواسم يقدمون عليها من البعد يسمونها ليلةَ المَحْيَا، فيجعلونها كالعيد عندهم، وينذرون لها النذور، ويُصلُّون عندها".
فأجاب: " الحمد لله رب العالمين. من استغاث بميِّتٍ أو غائب من البشر، بحيثُ يدعوهُ في الشدائدِ والكُرُبات، ويَطلُب منه قضاءَ الحوائج، فيقول: يا سيِّدي الشيخ فلان! أنا في حسبك وجِوارِك؟ أو يقول عند هجوم العدوِّ عليه: يا سيِّدي فلان! يَستوحِيْه ويَستغيثُ به؟ أو يقول ذلك عند مرضِه وفقرِه وغيرِ ذلك من حاجاتِه-: فإن هذا ضالٌّ جاهلٌ مشركٌ عاصٍ لله باتفاقِ المسلمين، فإنهم متفقون على أن الميت لا يُدعَى ولا يُطلَب منه شيء، سواءٌ كان نبيًّا أو شيخًا أو غيرَ ذلك".
إلى أن قال: " وهذا الشركُ إذا قامت على الإنسان الحجةُ فيه ولم يَنتهِ، وَجَبَ قتلُه كقتلِ أمثالِه من المشركين، ولم يُدفَنْ في مقابرِ المسلمين، ولم يُصَلَّ عليه.
وأمَّا إذا كان جاهلاً لم يَبلُغْه العلمُ، ولم يَعرِف حقيقةَ الشرك الذي قاتلَ عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المشركين، فإنه لا يُحكَم بكُفْرِه، ولاسِيَّما وقد كَثُر هذا الشركُ في المنتسبين إلى الإسلام.
ومن اعتقدَ مثلَ هذا قُربةً وطاعةً فإنه ضَالٌّ باتفاقِ المسلمين، وهو بعد قيامِ الحجة كافر.
والواجبُ على المسلمين عمومًا ، وعلى وُلاةِ الأمور خصوصًا : النهيُ عن هذه الأمور، والزَّجْرُ عنها بكلِّ طريق، وعقوبةُ مَن لم ينتهِ عن ذلك، العقوبةَ الشرعيةَ، والله أعلم" انتهى من "جامع الرسائل" لابن تيمية، جمع عزير شمس (3/ 145 - 151).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " الجهل الذي يعذر به الإنسان ، بحيث لا يعلم عن الحق ، ولا يذكر له : هو رافع للإثم والحكم على صاحبه بما يقتضيه عمله .
ثم إن كان ينتسب إلى المسلمين ، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، فإنه يعتبر منهم ، وإن كان لا ينتسب إلى المسلمين، فإن حكمه حكم أهل الدين الذي ينتسب إليه في الدنيا.
وأما في الآخرة فإن شأنه شأن أهل الفترة ، يكون أمره إلى الله عز وجل يوم القيامة، وأصح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون بما شاء الله ، فمن أطاع منهم دخل الجنة ، ومن عصى منهم دخل النار" انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (2/ 128).
فليس هناك اتفاق على أن من وقع في الشرك، سمي في الدنيا مشركا ، أو حُكم عليه في الدنيا بأنه مشرك، بل الصحيح أن من كان منتسبا إلى الإسلام، فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة ، وأن الجاهل والمتأول ، يعذر بذلك ، حتى يتبين له الحق، وأن عذره يعني : أنه لا يكفر ، ولا يحكم عليه بالشرك، وليس على معنى عدم تعذيبه في الآخرة فقط.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (111362) ، ورقم : (153830) ، ورقم : (192564) .
والله أعلم.