عنوان الفتوى : كفارة الإنزال والجماع في نهار رمضان
في البداية أنا وزوجي نادمان على ما أقدمنا عليه من جماع في نهار رمضان، وسوف أفصل الموضوع لكي تتضح الرؤية. زوجي طلب مني أن أداعبه نهار رمضان، وأنا رفضت، ثم أقنعني أنه لن ينزل أبداً بهذه الطريقة والدليل العشرون يوما الماضية، وبالفعل لم يكن ينزل بهذا الوضع كل مساء، وما إن بدأت حتى أخبرني أنه أنزل، خفت خوفا شديدا وضاقت بي الأرض، وقال: الآن تلزمني الكفارة وبما أنها تلزمني يجب أن أتم عملية الجماع، رفضت وأخبرته أن الجماع له حكم والإنزال فقط له حكم آخر، وأصر على أنه على حق، واقتنعت بكلامه بحكم أنه رجل وأفهم مني، ولم أعرف أنه يجهل الفرق بين الحكمين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقبح ما ارتكبتما إذ تعديتما حدود الله وانتهكتما محارمه، والواجب عليكما التوبة النصوح من هذه الجناية العظيمة، فلم يكن يجوز لكما المداعبة المفضية إلى الإنزال في نهار رمضان، ولم يكن يجوز لكما الإقدام على الجماع بحال، وإذ قد وقع من زوجك الجماع في نهار رمضان، فإن الكفارة واجبة عليه في قول جمهور العلماء، وكونه أفطر بغير الجماع أي بالإنزال لا يؤثر في سقوط الكفارة؛ لأن مناط وجوبها هو الجماع في نهار رمضان، خلافا لبعض أهل العلم.
وانظري الفتوى رقم: 128108، وما تضمنته من إحالات، وعليه مع الكفارة قضاء ذلك اليوم، وأما المرأة فعليها القضاء، وفي لزوم الكفارة لها خلاف بين العلماء تنظر لمعرفته الفتوى رقم: 125159، والأحوط والأبرأ للذمة هو أداء الكفارة.
والله أعلم.