عنوان الفتوى : الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر
حكم ميل السجادة عند الصلاة لاتجاه القبلة؛ حيث يقال إن ميلها يكون باتجاه القبلة كانحراف بسيط.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فالمطلوب من المصلي أن يستقبل القبلة ببدنه للصلاة، والعبرة في استقبال القبلة للصلاة إنما هي ببدن المصلي لا بالسجادة التي يصلي عليها، والانحراف اليسير الذي لا يُخرِجُ المصلي عن جهة القبلة لا يؤثر على صحة الصلاة؛ لقول رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ، رواه الترمذي مرفوعا من حديث أبي هريرة، ورواه مالك في الموطإ موقوفا على عمر ـ رضي الله عنه .
قال صاحب الروض : وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا... اهــ
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: لَوْ كَانَ مُنْحَرِفًا انْحِرَافًا يَسِيرًا لَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي الِاسْتِقْبَالِ، وَالِاسْمُ إنْ كَانَ لَهُ حَدٌّ فِي الشَّرْعِ رُجِعَ إلَيْهِ، وَإِلَّا رُجِعَ إلَى حَدِّهِ فِي اللُّغَةِ وَالْعُرْفِ، وَالِاسْتِقْبَالُ هُنَا دَلَّ عَلَيْهِ الشَّرْعُ وَاللُّغَةُ وَالْعُرْفُ، وَأَمَّا الشَّارِعُ فَقَالَ: {مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ}... إلخ اهـــ .
والله تعالى أعلم.